علي أصغر مرواريد
325
الينابيع الفقهية
كتاب الصوم والنظر في أركانه وأقسامه ولواحقه : وأركانه أربعة : الأول : الصوم : وهو الكف عن المفطرات مع النية ، فهي : إما ركن فيه وإما شرط في صحته وهي بالشرط أشبه ، ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله ، وهل يكفي ذلك في النذر المعين ؟ قيل : نعم وقيل : لا ، وهو الأشبه . ولا بد فيما عداهما من نية التعيين وهو القصد إلى الصوم المخصوص فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح ، ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها مستمرا على حكمها ، ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال ، فلو زالت الشمس فات محلها واجبا كان الصوم أو ندبا ، وقيل : يمتد وقتها إلى الغروب لصوم النافلة والأول أشهر ، وقيل : يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه ، ولو سها عند دخوله فصام كانت النية الأولى كافية وكذا قيل : تجزى نية واحدة لصيام الشهر كله . ولا يقع في رمضان صوم غيره ، ولو نوى غيره واجبا كان أو ندبا أجزأ عن رمضان دون ما نواه ، ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ، ولو نوى